المادة 31 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
يحرم العضو بقرار من المجلس من حقوقه التقاعدية ومبالغ اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات التي دفعها للصندوق في أي من الحالتين التاليتين:
أ - إذا شطب اسمه نهائياً من سجل الأعضاء.
ب - اذا فقد جنسيته الاردنية او تخلى عنها إلى جنسية غير عربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026