المادة 26 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

إذا رأى المجلس أن دفع راتب التقاعد أو الإعانات بصورة كاملة يلحق نقصا في قدرة الصندوق فيحق للمجلس أن يخفض راتب التقاعد أو الإعانة بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية، وليس للعضو أو ورثته الذين تنقص مقبوضاتهم عن حد استحقاقهم حق الرجوع على النقابة أو الصندوق عندما يصبح في مقدورهما القيام بكامل واجباته على أن لا يتجاوز ما يصرف من الصندوق ما نسبته (85%) من مجموع وارداته السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك