المادة 2 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون نقابة المهندسين الزراعيين المعمول به.
النقابة : نقابة المهندسين الزراعيين.
الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة.
المجلس : مجلس النقابة.
النقيب: نقيب المهندسين الزراعيين.
العضو : المهندس الزراعي الأردني المسجل اسمه في سجل النقابة.
الصندوق: صندوق التقاعد والإعانات في النقابة.
اللجنة الطبية: اللجنة المؤلفة من ثلاثة أطباء يعينهم المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026