المادة 11 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

تحسب المدد التالية مددا مقبولة التقاعد اذا دفع عنها العضو رسوم الاشتراك في النقابة واشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات بموجب احكام هذا النظام ، ويوجل دفع هذه الاشتراكات للمدة التي يراها المجلس مناسبة دون أي غرامة : أ. المدة التي يقضيها العضو في الدراسات العليا وحصل خلالها على درجة اعلى من الدرجة الجامعية الاولى على ان لاتتجاوز هذه المدة بمجموعها خمس سنوات . ب. المدة التي يقضيها العضو في خدمة العلم .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة