المادة 10 من نظام صندوق التقاعد والاعانات للمهندسين الزراعيين رقم 3 لسنة 2001

أ . يحدد اليوم العشرون من كل شهر موعدا نهائيا لدفع اشتراكات التقاعدية واشتراكات الاعانات عن الشهر الذي سبقه . ب. اذا تاخر العضو عن دفع المبلغ المستحق عليه بعد التاريخ المحدد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فيستوفى من هذا العضو غرامة تاخير بنسبة (1 % ) عن كل شهر تأخير . ج. اذا تاخر العضو عن دفع اشتراكات التقاعد واشتراكات الاعانات او الغرامات المترتبة عليه بموجب الفقرة ( ب ) من هذه المادة لمدة تزيد على سنة من تاريخ استحقاقها يتأخر موعد استحقاق راتبه التقاعدي حكما لمدة تساوي نصف مدة مجموع أشهر التأخير . د- إذا رغب العضو بتسديد ما عليه من التزامات مالية لغايات مزاولة المهنة مع إسقاط غرامات التأخير المترتبة عليه حينها، فيحق له تقسيط التزاماته على أقساط شهرية متساوية لمدة إجمالية تساوي نصف مدة مجموع أشهر التأخير المتراكمة عليه، وفي حال تخلفه عن دفع اي قسط من الأقساط يفقد حقه بالتقسيط ويعاد قيد جميع غرامات التأخير المترتبة عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة