المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:- 1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار . 2- مساعدة مالية لا يتجاوز حدها الاعلى (1000) الف دينار. ب- تحدد أسس تقديم المنح والمساعدات المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك