الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات :القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. المسلحة ا…
- المادة 3ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة …
- المادة 4يهدف الصندوق الى تحقيق التكافل الاجتماعي بين منتسبي القوات المسلحة من خلال تقديم منح ومساعدات مالية لهم وفقا لأحكام هذا النظام.
- المادة 5أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمتهم فيها أو انهائها و…
- المادة 6أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) برئاسة المفتي وعضوية أربعة ضباط يسميهم المدير المختص في كل من ال…
- المادة 7أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. 2- دراسة طلبات المشتركين واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. 3…
- المادة 8أ- يصرف للمشترك من المبالغ المودعة في الصندوق ووفقاً لما تقرره اللجنة في أي من الوجهين التاليين:- 1- منحة زواج لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (500) دينار . 2- مساعدة …
- المادة 9أ- يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ سنته المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتكون…
- المادة 10يصدر الرئيس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الوثائق والمعززات التي يتعين ارفاقها بالطلبات المقدمة من المشتركين .