المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) برئاسة المفتي وعضوية أربعة ضباط يسميهم المدير المختص في كل من المديريات التالية في القوات المسلحة لمدة سنتين قابلة للتجديد:- 1- مديرية شؤون الأفراد/دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي والمساندة الاجتماعية. 2- مديرية الدائرة المالية. 3- مديرية شؤون الضباط. 4- مديرية القضاء العسكري. ب- يكون أعلى أعضاء اللجنة رتبة أو أقدمهم فيها نائباً لرئيس اللجنة ويقوم مقامه عند غيابه. ج- يمثل المفتي الصندوق لدى الغير. د- يسمي رئيس اللجنة أحد الضباط الأئمة من مديرية الإفتاء سكرتيراً للجنة يتولى اعداد جدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها وتدوين محاضر جلساتها واستقبال طلبات الحصول على المنح والمساعدات المالية ومتابعة تنفيذ قراراتها وغيرها من المهام التي تكلفه بها اللجنة أو رئيسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك