المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
أ- يكون الاشتراك في الصندوق إلزاميا للضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين طيلة مدة خدمتهم في القوات المسلحة وينتهي هذا الاشتراك بانتهاء خدمتهم فيها أو انهائها وفقا للتشريعات المعمول بها في القوات المسلحة.
ب- تقتطع شهريا من المشتركين لحساب الصندوق المبالغ المبينة ادناه :-
1- (300) فلس من كل ضابط .
2- (150) فلسا من كل ضابط صف أو فرد أو مستخدم مدني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026