المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

ينشأ في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بالتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات والمساعدات وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية الوكيل العام أو احد القضاة العسكريين المعينين لتمثيل القوات المسلحة وفقا لأحكام قانون إدارة قضايا الدولة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك