المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القوات :القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي. المسلحة الرئيس:رئيس هيئة الأركان المشتركة. المفتي:مفتي القوات المسلحة . صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الصندوق: الأردنية المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام . اللجنة:لجنة الصندوق. الضابط أو ضابط الصف أو الفرد أو المستخدم المدني المشترك: العامل في القوات المسلحة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك