المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية رقم 160 لسنة 2019
يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026