المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- أ-بدل الانتساب. ب-بدل الاشتراك. ج-المساهمات المترتبة على المشتركين. د- بدل الخدمات الادارية المنصوص عليه في النظام. ه- التبرعات والهبات التي ترد اليه ويوافق عليها المجلس وبما يتفق وأحكام القانون. و- عوائد استثمار أموال الصندوق من الارباح الناتجة من ودائعه في البنوك . ز- أي موارد مالية أخرى من اموال النقابة ترد إليه ويوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك