المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
أ- ترصد قيمة فوائض الصندوق المالية في أرصدة المشتركين في كل سنة مالية بحسب عدد أشهر اشتراكاتهم فيها .
ب-لا يجوز ان يتجاوز الرصيد الاحتياطي للصندوق عن (200.000) مائتي الف دينار.
ج- مع مراعاة الفقرة (ب) من هذه المادة توزع فوائد الصندوق المتجمعة بتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام على أرصدة المشتركين بنسبة تتناسب مع عدد أشهر اشتراكهم في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026