المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز أو المستفيد في حالة الوفاة مبلغ التكافل الاجتماعي وفق المعادلة الواردة في ملحق هذا النظام على ان لا تتجاوز قيمة المبلغ (70.000) سبعين الف دينار . ب- في حال إصابة المشترك بالعجز يدفع له ما نسبته (10%) من مبلغ التكافل المستحق له بشكل فوري، ويقسط باقي المبلغ على أقساط شهرية عددها (45) شهراً من تاريخ قرار المجلس، وفي حال وفاته يصرف للمستفيدين باقي المبلغ. ج- تطبق على المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعادلة (أ) الواردة في ملحق هذا النظام. د- تطبق على المشتركين قبل صدور أحكام هذا النظام المعادلة (ب) الواردة في ملحق هذا النظام . ه- عند بلوغ مقدار مبلغ التكافل الاجتماعي للمشترك وفقا للمعادلة (أ) (50.000) خمسين الف دينار تطبق المعادلة (أ) على جميع المشتركين، على الا يدخل احتساب عدد أشهر الاشتراك للفترة السابقة على نفاذ أحكام هذا النظام. و- يحسم من مبلغ التكافل الاجتماعي لكل مشترك ما نسبته (3%) بدل خدمات إدارية. ز- للمجلس وبعد موافقة الهيئة العامة للصندوق والهيئة المركزية والهيئة العامة للنقابة اجراء التعديل على الملحق شريطة ان يكون مبنيا على دراسة اكتوارية توصي بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة