المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين أعضائها الذين مضى على اشتراكهم مائة شهر على الأقل لجنة لمدة ثلاث سنوات للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين تتكون من سبعة أعضاء وعضوين احتياط من غير أعضاء المجلس أو اللجنة . ب- تنتخب لجنة الفصل في الاعتراضات من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . ج- تجتمع لجنة الفصل في الاعتراضات بدعوة من المجلس أو رئيسها ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. ه- للمشترك او لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك