المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي الوفاة او العجز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك