المادة 18 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حالتي الوفاة او العجز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026