المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

يلغى نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم (83) لسنة 2008، على ان يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها . الملحق المعادلة (أ) :- أولاً: يحتسب مبلغ التكافل على النحو التالي:- مبلغ التكافل بسقف لا يتجاوز سبعين ألف دينار = عدد المشتركين وبحد أقصى عشرة آلاف × ) )ش X1 ك1 (+ )شX2 ك2( + )شX3 ك3)+ )شX4ك4) ) وذلك وفق الجدول التالي: معامل التكافل فترة الاشتراك/بالشهرعدد أشهرالاشتراك (ش) دينار/شهر لكل مشترك ش/11-60ك/106,0 ش/261-120ك/203,0 ش/3121-180ك/30،02 ش/4أكثر من 180ك/40،015 ثانياً: يحتسب توزيع اقتطاع المساهمات على المشتركين على النحو التالي:- يقتطع مبلغ التكافل من أرصدة جميع مشتركي الصندوق بالتساوي وبسقف لا يتجاوز سبعة دنانير ونصف من رصيد كل مشترك لكل حالة استحقاق. المعادلة (ب) :- أولاً: يحتسب مبلغ التكافل على النحو التالي:- مبلغ التكافل بسقف لا يتجاوز خمسين ألف دينا"ر = "س" + "ص على ألا يتجاوز "ق"، بحيث أن: س= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة التالية:- مبلغ التكافل = عدد المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير بحد أقصى على كل مشترك × 2% ص= مقدار مبلغ التكافل وفق المعادلة (أ) باحتساب عدد أشهر الاشتراك بعد نفاذ أحكام هذا النظام وباحتساب عدد المشتركين بعد صدوره فقط. ق= هو الحد الأقصى لمبلغ التكافل وفق المعادلة التالية: مبلغ التكافل وبحد أقصى خمسين ألف دينار = عدد المشتركين الكامل وبحد أقصى (5000) مشترك × عدد أشهر الاشتراك الكلي في الصندوق وبحد أقصى (50) شهراً × (10) دنانير بحد أقصى على كل مشترك × 2% ثانياً: يحتسب توزيع اقتطاع المساهمات على المشتركين على النحو التالي:- يستوفى المبلغ "س" من المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام فقط. يستوفى المبلغ " ص" من المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام فقط. في حالة أن "س" + "ص" كانت أكبر من "ق" عند احتساب مبلغ التكافل، يوزع عبء تحمل اقتطاع مساهمات مبلغ التكافل على أرصدة المشتركين وفق الآتي: عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام :ن × س ÷ عدد المشتركين قبل نفاذ أحكام هذا النظام. عبء الاقتطاع من أرصدة المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام :ن × ص ÷ عدد المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام. وذلك باحتساب "ن" وفق المعادلة التالية: ن (نسبة مؤية) = ق÷ (س+ص)

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك