المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
يهدف الصندوق الى تأمين مبلغ التكافل الاجتماعي للمشتركين في حالة العجز او للمستفيدين الذين يسميهم المشترك في طلب الاشتراك في حالة الوفاة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026