المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ - تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من رئيس وستة اعضاء يعينهم المجلس من بين أعضاء الهيئة العامة للصندوق على ألا تقل مدة اشتراك أي منهم عن مائة شهر وألا يقل رصيده عن مائة دينار وتنتخب اللجنة من بين اعضائها في اول اجتماع لها نائبا للرئيس وأمينا للسر . ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-التنسيب للمجلس بما يلي:- أ-مبلغ الاشتراك بناء على دراسة اكتوارية. ب-مبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام . ج- استثمار أموال الصندوق في الودائع البنكصيفحة.ة 2 من 10 د-النظر في طلبات الاشتراك . ه- تحويل الحالات المرضية الى اللجنة الطبية . و-أي اقتراحات لتعديل هذا النظام . 2- إعداد الميزانية السنوية للصندوق والتقرير السنوي عن اعماله وإنجازاته ورفعهما للهيئة العامة للصندوق . 3- متابعة أحوال المشتركين والتواصل معهم بالأساليب المتاحة لإعلامهم بأرصدتهم وأي مستجدات اخرى. 4- نشر بيانات الإفصاح التي توصي بها الهيئة العامة للصندوق على أن تشمل (اسم المشترك، رقمه الهندسي، تاريخ اشتراكه ) وبما لا يخل بسرية معلومات المشتركين الشخصية. 5-أي امور أخرى يفوضها المجلس بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة