المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

أ- يدفع العضو عند تقديم طلب الاشتراك في الصندوق بدل انتساب غير مسترد مقداره (10) عشرة دنانير. ب- يدفع المشترك (150) مائة وخمسين دينارا بدل اشتراك في الصندوق. ج- يقتطع من رصيد كل مشترك مقدار مساهمته في مبلغ التكافل الاجتماعي الذي يتم صرفه عن كل حالة وفاة او عجز وفقا لأحكام هذا النظام . د- يلتزم المشترك بأن يتابع بنفسه مقدار رصيده في الصندوق والمحافظة عليه وبأن يتابع تحديث بياناته بما في ذلك بيانات الاتصال. ه-1- ينذر المشترك لرفع رصيده برسالة عبر بريده الإلكتروني الذي قام بتزويده للصندوق عند انخفاض رصيده عن الحد الادنى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام، ويزول مفعول الإنذار في حال رفع المشترك رصيده لذلك الحد. 2- لا يحق للمشترك الاحتجاج بعدم إنذاره في حال عدم تزويد الصندوق بعنوان بريده الإلكتروني أو تغييره أو تعرضه لاشكالات تقنية. و- تعلق عضوية المشترك حكماً إذا بلغ رصيده خمسة وعشرين ديناراً فما دون، ولا يستحق هو أو المستفيدون مبلغ التكافل الاجتماعي طيلة فترة تعليق عضويته، بما في ذلك حالة وفاته أو إصابته بالعجز الكلي. ز- للمشترك المعلقة عضويته تفعيل عضويته من جديد شريطة دفعه ما ترتب على المشتركين من مساهمات خلال فترة التعليق، وعشرة دنانير بدل خدمات ادارية. ح- إذا استمرت فترة تعليق العضوية ثلاثة أشهر يفصل المشترك حكماً. ط- للمشترك المفصول وفقاً للفقرة (ح) من هذه المادة استرداد عضويته في الصندوق خلال ستة أشهر من تاريخ فصله شريطة تسديد ما ترتب على المشتركين من مساهمات خلال فترتي تعليق العضوية والفصل، وخمسة وعشرين دينارا بدل خدمات ادارية. ي- يفقد المشترك عضويته في الصندوق حكما بعد مضي ستة أشهر، وفي حال رغبته بالعودة فعليه ان يقدم طلبا جديدا وفقا لأحكام هذا النظام. ك- تنتهي عضوية المشترك في الصندوق بناء على طلب خطي منه وفي هذه الحالة:- 1- لا تسقط عنه المساهمات المترتبة عليه للصندوق، كما يحمل مبلغ خمسة وعشرون دينار بدل خدمات ادارية. 2- يسترد العضو ما تبقى له في رصيده من الصندوق. 3- في حال رغبته بالعودة فعليه ان يقدم طلبا جديدا وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة