المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية للصندوق وعلى ان لا تقل أرصدتهم فيه عن (100) مائة دينار .
ب- تتولى الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقتراح آلية عمل للصندوق .
2-إقرار الميزانية السنوية للصندوق ورفعها للمجلس للمصادقة عليها .
3-المصادقة على التقرير السنوي المالي والإداري للصندوق .
4-انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات.
5-مناقشة مشروع تعديل هذا النظام ورفع توصياتها للهيئة المركزية.
6-النظر في أي مواضيع يقترحها المشتركون على ان تقدم الى اللجنة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل .
7-التنسيب لمجلس النقابة بعدد من أسماء اعضائها الحاضرين لاختيار لجنة الإدارة من بينهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026