المادة 1 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

يسمى هذا النظام (نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك