المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة : نقابة أطباء الأسنان. النقيب : نقيب أطباء الأسنان. المجلس : مجلس النقابة. الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام. المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. الرئيس : رئيس اللجنة . اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة بمقتضى نظام التقاعد لنقابة أطباء الأسنان. المستفيد : المشترك أو الورثة الشرعيون أو من يسميهم المستفيد في نموذج طلب الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك