المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان.
النقابة : نقابة أطباء الأسنان.
النقيب : نقيب أطباء الأسنان.
المجلس : مجلس النقابة.
الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المؤسس بمقتضى أحكام هذا النظام.
المشترك : عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة .
اللجنة : لجنة إدارة الصندوق المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
الرئيس : رئيس اللجنة .
اللجنة الطبية : اللجنة الطبية المشكلة بمقتضى نظام التقاعد لنقابة أطباء الأسنان.
المستفيد : المشترك أو الورثة الشرعيون أو من يسميهم المستفيد في نموذج طلب الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026