المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
أ- يؤسس في النقابة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان) يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان المشتركين فيه ويساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم في حالتي العجز الكلي أو الوفاة.
ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيسي للنقابة أو أي موقع يحدده المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026