المادة 4 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة عند انتسابه للصندوق وفق التشريعات المعمول بها. ب- يقدم طلب الاشتراك إلى اللجنة من الطبيب شخصيا على النموذج المعد لهذه الغاية ويوقع منه ويرفق ببيان مالي يفيد أنه مسدد لالتزاماته المالية. ج- على اللجنة أن تبت في طلب الاشتراك خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه وفي حال رفضه فلمقدم الطلب الاعتراض لدى المجلس خلال أسبوع من انتهاء تلك المدة. د- يكون قرار الرفض الصادر عن المجلس قابلا للطعن لدى المحكمة الإدارية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة