المادة 5 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغا مقداره (150) دينارا عند تقديم الطلب ويكون هذا المبلغ رصيدا له في الصندوق ، وفي حال رفض الطلب يحق له استرداد المبلغ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026