المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

يستوفي الصندوق من كل مشترك مبلغا مقداره (15) دينارا حدا أعلى، يصرف للمشترك في حالة العجز الكلي وللمستفيد في حالة وفاة المشترك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك