المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
أ- يجوز حل الصندوق وتصفية موجوداته بقرار من الهيئة العامة للنقابة بناء على تنسيب من المجلس في اجتماع غير عادي يعقد لهذه الغاية .
ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يشكل المجلس لجنة لتصفية موجودات الصندوق، وتوزع الأموال المتبقية فيه على الأعضاء المشتركين بنسبة مجموع المبالغ التي دفعها كل منهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026