المادة 20 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
أ- تكون قرارات اللجنة قابلة للاعتراض أمام المجلس ويكون قرار المجلس بهذا الشأن ملزما للجنة وواجب التنفيذ.
ب- يقدم الاعتراض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس خلال أسبوع من اليوم التالي لتبلغ المعترض قرار اللجنة وله الطعن في قرار المجلس بهذا الخصوص لدى المحكمة الإدارية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026