المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من خمسة أعضاء من الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس في أول اجتماع له لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انتهاء مدة المجلس ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر . ب- يسمي المجلس من بين أعضائه أمينا للصندوق ويكون أحد أعضاء اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك