المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه . ب- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة. ج- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام. د- اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق عن اعماله وانجازاته ورفعهما للمجلس لاقرارهما. ه- النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق واصدار القرارات اللازمة بشأنها. و- تحديد المستندات الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة . ز- اي أمور أخرى يكلفها بها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة