المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه .
ب- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة.
ج- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام.
د- اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق عن اعماله وانجازاته ورفعهما للمجلس لاقرارهما.
ه- النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق واصدار القرارات اللازمة بشأنها.
و- تحديد المستندات الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة .
ز- اي أمور أخرى يكلفها بها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026