المادة 10 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين بعد الاعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين 0
ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026