الأنظمة
نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء الاردنية النافذ . النقابة:ن…
- المادة 3يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ) يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاطباء المشتركين فيه وبما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم و…
- المادة 4أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للطبيب المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة وفق التشريعات المعمول بها فيها . ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه ال…
- المادة 5يدفع مقدم طلب الاشتراك في الصندوق مبلغاً مقداره (100) مائة دينار عند تقديم طلبه يكون رصيدا له في الصندوق عند قبول طلبه على ان يتم استرداده اذا لم توافق اللجنة على الطلب .…
- المادة 6يقتطع الصندوق من رصيد كل مشترك مبلغاً مقداره (10) عشرة دنانير يدفع للمشترك نصفه في حالة العجز الكلي ويدفع كامله للمستفيدين في حالة الوفاة .
- المادة 7أ- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (100) مائة دينار واذا بلغ رصيده (50) خمسين ديناراً يتم اشعاره لرفع رصيده الى (100) مائة دينار . ب- اذا بلغ رصيد المشترك (…
- المادة 8أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة . ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقرار…
- المادة 9أ- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عادياً خلال النصف الثاني من شهر نيسان من كل سنة للنظر في الامور المدرجة على جدول الاعمال ، وتتم الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بأربعة عش…
- المادة 10أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يتوافر النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على سبعة ايام ويكون الاجتماع في هذه الحالة…
- المادة 11اذا تعذر انتخاب اللجنة في الموعد المحدد بمقتضى احكام هذا النظام تستمر اللجنة القائمة في عملها لحين انتخاب لجنة جديدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر 0
- المادة 12أ- تتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) تتألف من (11) احد عشر عضواً تنتخبهم الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد 0 ب- تنتخب اللجنة من…
- المادة 13أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0 ب- في حال استقالة عضو اللجنة او وفاته يحل محله العضو الذي حصل على اعلى …
- المادة 14تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع السياسة العامة للصندوق ورفعها للهيئة العامة لاقرارها 0 ب-تنفيذ قرارات الهيئة العامة 0 ج-تنظيم الشؤون المالية والادارية للص…
- المادة 15أ- تجتمع اللجنة مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ …
- المادة 16يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة 0 ب-تمثيل الصندوق امام المجلس 0 ج-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصن…
- المادة 17يتولى نائب الرئيس مهام الرئيس وصلاحياته عند غيابه 0
- المادة 18يتولى امين سر الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد جدول اعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها 0 ب-ا…
- المادة 19يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة 0 ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0 ج-أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة…
- المادة 20تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) برئاسة الرئيس وعضوية اثنين تنتخبهما الهيئة العامة وفقا لاحكام البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تتولى النظر في الاعتراض…
- المادة 21أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة او العجز الكلي بعد ان يتم حسم (5%) من المبلغ المستحق للمستفيدين ف…
- المادة 22أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الاشتراك في الصندوق0 2-المبالغ التي تقتطع من المشتركين لحساب الصندوق 0 3-التبرعات والمنح التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بم…
- المادة 23أ- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0 ب- تودع الاموال والاوراق المالية باسم …
- المادة 24أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0 ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة او المقر الذي …
- المادة 25أ- يعتبر عجزاً كلياً اذا اصيب المشترك بمرض او حادث او شيخوخة تمنعه من اداء أي عمل ومن خدمة نفسه بنفسه ويحتاج الى من يخدمه. ب- بعد تقديم المشترك او من ينيبه طلباً الى اللج…
- المادة 26أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من عضوية الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للرئيس لعرضه على اللجنة وتتم الاجابة على هذا الطلب خلال شهر من تقديمه واذا لم يصدر قرار بالموافقة عليه خلا…
- المادة 27أ- تنتهي العضوية في الصندوق في الحالات التالية :- 1-بناء على طلب المشترك وفقا لاحكام المادة (26) من هذا النظام . 2-عدم تسديد المشترك للالتزامات المالية المترتبة عليه للصن…
- المادة 28أ- يتم حل الصندوق بقرار من الهيئة العامة في اجتماع غير عادي وبناء على طلب كامل اعضاء اللجنة او ثلثي الاعضاء المشتركين في الصندوق او المجلس 0 ب- اذا تم حل الصندوق وفقا لاح…
- المادة 29يصدر المجلس بناء على تنسيب الهيئة العامة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0