المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- يفقد العضو عضويته في اللجنة في حال تغيبه عن اجتماعاتها ثلاث مرات متتالية دون عذر تقبله اللجنة 0
ب- في حال استقالة عضو اللجنة او وفاته يحل محله العضو الذي حصل على اعلى الاصوات من الاعضاء الاحتياط ان وجد 0
ج- في حال استقالة ستة او اكثر من اعضاء اللجنة يدعو المجلس الهيئة العامة لانتخاب لجنة جديدة خلال شهرين على ان تستمر اللجنة في ادارة الصندوق لحين انتخاب اللجنة الجديدة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026