المادة 22 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-بدل الاشتراك في الصندوق0 2-المبالغ التي تقتطع من المشتركين لحساب الصندوق 0 3-التبرعات والمنح التي ترد اليه وتقبلها اللجنة بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني 0 ب- تخضع حسابات الصندوق وسجلاته لتدقيق المدقق المعتمد لدى النقابة كما تخضع لتعليمات المحاسبة لديها 0 ج- يتولى القسم المالي في النقابة او أي جهة محاسبية يعتمدها المجلس مسك حسابات الصندوق وتنظيمها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة