المادة 23 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- تطبق التشريعات المعمول بها في النقابة على الصندوق فيما يتعلق بايداع امواله والصرف منها والتوقيع على الامور المالية المتعلقة به 0 ب- تودع الاموال والاوراق المالية باسم الصندوق في بنك ، او اكثر ، يعين بقرار من اللجنة 0 ج- اوامر الصرف التي تقرها اللجنة يوقعها رئيس اللجنة وامين الصندوق او من ينوب عنهما بقرار من اللجنة 0 د- تبدأ السنة المالية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة