المادة 24 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- يخضع الصندوق لرقابة المجلس ، وله الحق في مراقبة اداء اللجنة والبت في أي حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام 0
ب- يكون مقر الصندوق في المقر الرئيس للنقابة او المقر الذي يراه المجلس مناسباً 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026