المادة 25 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- يعتبر عجزاً كلياً اذا اصيب المشترك بمرض او حادث او شيخوخة تمنعه من اداء أي عمل ومن خدمة نفسه بنفسه ويحتاج الى من يخدمه.
ب- بعد تقديم المشترك او من ينيبه طلباً الى اللجنة لعرضه على اللجنة الطبية المشكلة من المجلس لهذه الغاية لاقرار حالة العجز الكلي تقوم اللجنة بما يلي :-
1-تشكيل لجنة طبية من ثلاثة اطباء مسجلين في النقابة اثنان منهم اختصاصيان بمرض المشترك على ان يكونا من خارج اللجنة وطبيب واحد مكلف من اعضاء اللجنة وذلك خلال اسبوعين من تقديم الطلب.
2-توجه اللجنة الى اللجنة الطبية كتاباً رسمياً للقيام بالفحوصات اللازمة للمشترك مقدم الطلب واصدار قرارها بالعجز الكلي او عدمه ويكون قرارها ملزماً في حالة صدوره بالاجماع.
3-اذا لم يكن القرار بالاجماع تقوم اللجنة بتكليف لجنة طبية اخرى يكون اعضاؤها مسجلين في النقابة من غير الاعضاء السابقين ويكون قرارها ملزماً ونهائياً بأغلبية ثلثي الاعضاء.
4-يتكفل طالب العجز الكلي بجميع المصاريف المالية المترتبة على عرضه على اللجان الطبية المشكلة وفقا لاحكام هذه المادة.
ج- يستمر الطبيب المصاب بالعجز الكلي الحاصل على التعويض في عضوية الصندوق بشكل إلزامي ولا تطبق عليه أحكام المادة (7) من هذا النظام شريطة أن يقتطع الصندوق من رصيده المبلغ المحدد وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام وفي حال امتناعه أو تقصيره يخصم ما عليه من مستحقات المستفيدين عند وفاته، وفي حال انتهاء عضويته في الصندوق بارادته لا يستحق المستفيدون باقي التعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026