المادة 21 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- يدفع الصندوق نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من حصيلة تسديد عشرة دنانير من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة او العجز الكلي بعد ان يتم حسم (5%) من المبلغ المستحق للمستفيدين في حالة الوفاة او العجز الكلي وذلك للمصروفات الادارية للصندوق ، وتحتسب النسبة المئوية للمستحقين حسب السنين التي قضاها العضو مشتركاً في الصندوق كما يلي :- 1- خلال السنة الاولى (10%) . 2- خلال السنة الثانية (20%) . 3- خلال السنة الثالثة (30%) . 4- خلال السنة الرابعة (40%) . 5- خلال السنة الخامسة (50%) . 6-خلال السنة السادسة (60%) . 7-خلال السنة السابعة (70%) . 8-خلال السنة الثامنة (80%) . 9-خلال السنة التاسعة (90%) . 10-خلال السنة العاشرة وما بعدها (100%) ب - للجنة وبموافقة الهيئة العامة تحديد سقف اعلى للمبلغ المدفوع للمستفيدين على ان تتم مراجعة هذا السقف كل ست سنوات .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة