المادة 20 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
تؤلف لجنة تسمى ( لجنة الاعتراض ) برئاسة الرئيس وعضوية اثنين تنتخبهما الهيئة العامة وفقا لاحكام البند (7) من الفقرة (ب) من المادة (8) من هذا النظام تتولى النظر في الاعتراضات التي يقدمها من تم رفض قبول طلب اشتراكه في الصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026