المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- أ-اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة 0 ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0 ج-أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة