المادة 19 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
يتولى امين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-
أ-اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة 0
ب-متابعة الامور المالية للصندوق 0
ج-أي امور اخرى تكلفه بها اللجنة او الرئيس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026