المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ) يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاطباء المشتركين فيه وبما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز الكلي او الوفاة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة