المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
يؤسس في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء ) يهدف الى تحقيق التكافل الاجتماعي للاطباء المشتركين فيه وبما يساعد في تأمين الرعاية الاجتماعية اللازمة لهم ولأسرهم من بعدهم في حالة العجز الكلي او الوفاة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026