المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الاطباء الاردنية النافذ .
النقابة:نقابة الاطباء الاردنية .
المجلس:مجلس النقابة .
الصندوق:صندوق التكافل الاجتماعي للاطباصفء .حة 1 من 9 المشترك:عضو النقابة المشترك في الصندوق المسدد للالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة والصندوق .
الهيئة العامة:جميع الاطباء المشتركين في الصندوق .
اللجنة:لجنة ادارة الصندوق المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام .
الرئيس:رئيس اللجنة .
المستفيد : الشخص أو الأشخاص الذين يسميهم المشترك أثناء حياته خطياً ويسجلهم في نموذج الاشتراك في الصندوق للاستفادة من أحكام هذا النظام، أو ورثة المشترك الشرعيون في حال عدم التسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026