المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة . ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقرار السياسة العامة للصندوق . 2-انتخاب اللجنة . 3-تسمية لجنة خاصة للاشراف على انتخابات اللجنة . 4- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري . 5-الموافقة على تعديل هذا النظام واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره حسب الاصول . 6-التنسيب للمجلس لاقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام . 7-انتخاب عضوي لجنة الاعتراض او تزكيتهما من الهيئة العامة في بداية كل دورة انتخابية وبعد انتخاب اعضاء اللجنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة