المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من جميع المشتركين المسددين للالتزامات المالية المترتبة عليهم للصندوق والنقابة .
ب- تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية :-
1-اقرار السياسة العامة للصندوق .
2-انتخاب اللجنة .
3-تسمية لجنة خاصة للاشراف على انتخابات اللجنة .
4- تصديق التقرير السنوي المالي والاداري .
5-الموافقة على تعديل هذا النظام واتخاذ الاجراءات اللازمة لاقراره حسب الاصول .
6-التنسيب للمجلس لاقرار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .
7-انتخاب عضوي لجنة الاعتراض او تزكيتهما من الهيئة العامة في بداية كل دورة انتخابية وبعد انتخاب اعضاء اللجنة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026