المادة 7 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011
أ- يجب ان لا يقل رصيد المشترك في جميع الاحوال عن (100) مائة دينار واذا بلغ رصيده (50) خمسين ديناراً يتم اشعاره لرفع رصيده الى (100) مائة دينار .
ب- اذا بلغ رصيد المشترك (30) ثلاثين ديناراً ولم يسدد الالتزامات المالية المترتبة عليه للصندوق وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يوجه له انذار خطي بواسطة البريد او البريد الالكتروني او الرسائل القصيرة او الهاتف او عن طريق اللجان الفرعية او بأي وسيلة اخرى تراها اللجنة مناسبة للتسديد خلال شهر من تاريخ التبليغ لرفع رصيده في الصندوق والا يعتبر فاقداً لعضويته في الصندوق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026