المادة 6 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يقتطع الصندوق من رصيد كل مشترك مبلغاً مقداره (10) عشرة دنانير يدفع للمشترك نصفه في حالة العجز الكلي ويدفع كامله للمستفيدين في حالة الوفاة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة