المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للاطباء رقم 5 لسنة 2011

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رئاسة اللجنة ودعوتها للاجتماع ورئاسة الهيئة العامة 0 ب-تمثيل الصندوق امام المجلس 0 ج-الاشراف على الشؤون المالية والادارية للصندوق بما في ذلك الجهاز الفني والاداري من الموظفين في الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة