المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة مدير الشرعية وعضوية كل من :-
1-رئيس محكمة استئناف عمان نائبا للرئيس .
2-رئيس محكمة استئناف إربد.
3- رئيس محكمة استئناف معان .
4- المفتش الأقدم في الدائرة .
5-أحد أعضاء محاكم الاستئناف الشرعية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين.
6-احد قضاة المحاكم الشرعية الابتدائية يسميه المجلس القضائي الشرعي لمدة سنتين.
ب- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1-وضع خطة عمل حساب القضاة والبرامج اللازمة لتنفيذها .
2- دراسة طلبات المشتركين للحصول على القروض والسلف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
3- تسمية المفوضين بالسحب والتوقيع على المستندات المالية والشيكات من بين أعضاء المجلس .
4- إعداد النماذج الخاصة بمعاملات حساب القضاة واعتمادها .
5- إقرار موازنة حساب القضاة والبيانات المالية الختامية للسنة المالية المنتهية .
6- اعتماد بنك أو أكثر تودع فيه أموال حساب القضاة .
7- تحديد بدل أي خدمة يقدمها حساب القضاة للمشترك .
8-أي أمور أخرى تتعلق بسير العمل في حساب القضاة .
ج- يجوز لرئيس المجلس تشكيل لجنة فرعية أو أكثر ، دائمة أو مؤقتة ، من بين أعضاء المجلس أو من بين المشتركين في حساب القضاة أو من غيرهم ويحدد في قرار تشكيلها مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها وكيفية اجتماعاتها على أن تقدم توصياتها إلى المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026