الأنظمة

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي رقم 69 لسنة 2012

13 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة الشرعيين وأعوان القضاء الشرعي لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الدائرة:دائرة قاضي القضاة . الصندوق:صندوق التكافل الاجت…
  3. المادة 3أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس إدارة حساب القضاة ) برئاسة مدير الشرعية وعضوية كل من :- 1-رئيس محكمة استئناف عمان نائبا للرئيس . 2-رئيس محكمة استئناف إربد. 3- رئيس محكمة استئناف…
  4. المادة 4أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور خمسة من اعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم…
  5. المادة 5أ- تشكل في الدائرة لجنة تسمى ( لجنة إدارة حساب أعوان القضاء ) من سبعة أعضاء على النحو التالي :- 1-المدير المالي في الدائرة . 2-المدير الإداري في الدائرة . 3-مدير شؤون الم…
  6. المادة 6يعين قاضي القضاة بتنسيب من رئيس المجلس محاسبا من بين موظفي الدائرة الماليين لحساب القضاة ، كما يعين قاضي القضاة من بين موظفي الدائرة الماليين محاسبا لحساب اعوان القضاء يق…
  7. المادة 7أ- لا يجوز صرف أي مبلغ من حساب القضاة او حساب اعوان القضاء إلا بقرار من المجلس او اللجنة ، حسب مقتضى الحال ، كما لا يعتمد أي مستند مالي أو شيك صادر عن أي من الحسابين إلا …
  8. المادة 8أ- تتكون الموارد المالية لحساب القضاة مما يلي :- 1-النسبة التي نص عليها قانون تشكيل المحاكم الشرعية من مجمل ايرادات الدائرة . 2-نسبة (2%) من الراتب الإجمالي الشهري للقاضي…
  9. المادة 9أ- يصرف من المبالغ المودعة في حساب القضاة بقرار من المجلس ما يلي :- 1- مبلغ يعادل إجمالي راتب المشترك الشهري يصرف ثلاث مرات في السنة الواحدة على الأقل. 2- أي مبلغ يعادل ن…
  10. المادة 10أ-1- يجوز للمجلس الموافقة على منح المشترك في حساب القضاة سلفة مالية عاجلة مقدارها ثلاثة آلاف دينار حدا أعلى لتغطية حالات طارئة يعود أمر تقديرها إلى المجلس ووفقا للنموذج ا…
  11. المادة 11تعتبر أموال كل من حساب القضاة وحساب أعوان القضاء في الصندوق أموالا عامة .
  12. المادة 12أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة تنتهي عضوية المشترك في حساب القضاة او حساب اعوان القضاء بانتهاء خدمته او بانهائها وفق التشريعات النافذة . ب- للمجلس أو اللجنة …
  13. المادة 13يصدر قاضي القضاة او رئيس المجلس حسب مقتضى الحال التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .